الشيخ المنتظري
342
كتاب الزكاة
بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم ، بل يقال : إن يده كانت نجسة ، والأصل بقاء نجاستها ، فيجب الاجتناب عنها بخلاف المقام ، حيث إن وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو . نعم لو كان المال الذي تعلّق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال : الأصل بقاء الزكاة فيه . ففرق بين صورة الشك في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه ، والشك في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا . هذا كلّه إذا كان الشك في مورد لو كان حيّا وكان شاكّا وجب عليه الإخراج . وأما إذا كان الشك بالنسبة إلي الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها - مما يجري فيه قاعدة التجاوز والمضيّ ، وحمل فعله على الصحّة - فلا إشكال ( 1 ) . وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك .